أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم زرع القرنية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم زرع القرنية
معلومات عن الفتوى: حكم زرع القرنية
رقم الفتوى :
57
عنوان الفتوى :
حكم زرع القرنية
القسم التابعة له
:
نقل الأعضاء والتبرع بها
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
لقد قمت بزرع قرنيتين من أشخاص متوفين في أوروبا بعد عمليتين جراحيتين بسبب مرض في العينين لكن ضميري يؤنبني من الناحية الشرعية، فأرجوكم أن تفيدوني بحكم الشرع في هذا الموضوع.
نص الجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فدار الإفتاء ترى أنه لا مانع شرعاً من ترقيع قرنية العين بشروط وضوابط ، وهي :
الضرورة القصوى للنقل ، وأن يكون محققاً لمصلحةٍ مؤكَدةٍ للمنقول إليه ، وألا يؤدي إلى ضررٍ بالمنقول منه، وأن يكون بدون مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ، وأن يكون قد تحقق موت المنقول منه العضو، بصدور قرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل مع العلم بهذه الشروط، وأن يكون بإذن المنقول منه باختياره وعلمه .
وهذا نص الفتوى :
من المعلوم بالضرورة شرعا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضله على سائر خلقه وارتضاه وحده ليكون خليفته ، في الأرض فقال تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً ".
والإنسان ملك لله وحده ، وهو تعالى الذي صنعه ، وليس لأحد من الخلق أن يتصرف في هذا المخلوق تصرفاً يضر به أو يؤدي إلى إفساده أو إهلاكه ، ولذا منع الإنسان من إلحاق أي ضررٍ بذاته أو بجزء من أجزائه ، ولهذا وردت النصوص الشرعية الكثيرة التي تحرم الاعتداء على الآخرين كما تحرم الاعتداء على النفس ، من ذلك قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا ".
وقد أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان بالمحافظة على ذاته، ومنع الأذى والضرر والهلاك ، واتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، وخصت الشريعة الإسلامية للإنسان عند الاضطرار أن يتناول من المحرمات التي حرمت عليه ما يحفظ عليه حياته ويمنع عنه الهلاك المحقق ، قال تعالى: "فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ".
فإذا لم ينقذ الإنسان من هلاكٍ محققٍ إلا إذا أخذ جزءاً من غيره حياً أو ميتاً ، ولم توجد وسيلة أخرى لمنع هذا الهلاك إلا بذلك الأخذ ؛ وقال أهل الخبرة الطبية العدول: إن ذلك يحقق النفع المؤكد للآخذ ، ولا يؤدي إلى ضررٍ بالمأخوذ منه ، ولا يؤثر على صحته وحياته وعمله ؛ فإنه لا مانع شرعاً من الترخيص، وهو من باب التضحية والإيثار المأمور بهما في قوله تعالى: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" ولا يخرج تصرف الإنسان في جسده بما يحقق المصلحة له ولغيره عن ذلك الإذن العام من الله في الكون للإنسان لتحقيق شرع الله ومنهجه في كونه وفي خلقه والضوابط الشرعية التي تحقق المصلحة له ولغيره.
وكما يجوز أخذ عضو من الإنسان الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالٍ أو مستقبلٍ في المآل ، فإنه يجوز الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من الهلاك أو لتحقيق مصلحة ضرورية له.
فالإنسان الميت مثل الحي في التكريم إلا أنه لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة لإنسان آخر بعده ، فمصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت ، لأن الحي مستمر في خلافته لله في الأرض ويعبد الله وحده كما أراد سبحانه، ولا يعتبر النقل من الميت إلى الحي من باب التعدي عليه أو الإيذاء له ، بل هو ترخيصٌ من الشارع وبإذنٍ منه ، وهو من باب الإيثار ، وهو بعد ذلك للميت من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد.
وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيداً عن البيع والشراء والتجارة بأي حالٍ ، وبدون أيّ مقابلٍ ماديٍّ مطلقاً للمعطي صاحب العضو إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا.
ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي :
1- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور صحي مستمر ، ولا ينقذه من ذلك إلا نقل عضوٍ سليمٍ إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية ويجوز الانتقال حتى الدرجة الرابعة إذا حالت الضرورة دون النقل من الدرجات السابقة ، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول ، شريطة أن يكون المأخوذ منه قد وافق على ذلك حالة كونه عاقلاً بالغاً مختاراً.
2- أن يكون هذا النقل محققاً لمصلحةٍ مؤكدةٍ للمنقول إليه من الوجهة الطبية ، ويمنع عنه ضرراً مؤكداً يحل به باستمرار العضو المصاب المريض بدون تغيير.
3- ألا يؤدي نقل العضو إلى ضررٍ بالمنقول منه ضرراً محققاً يضر به كلياً أو جزئياً ، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة مادياً أو معنوياً ، أو يؤثر عليه سلبياً في الحال أو المآل بطريقٍ مؤكَدٍ من الناحية الطبية ، لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه ، لأن الضرر لا يزال بضررٍ مثله ، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة.
والضرر القليل المحتمل عادةً وعرفاً وشرعاً لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم به مسبقا وأمكن علاجه أو الوقاية منه مادياً ومعنوياً بالنسبة للمنقول منه ، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول.
4- أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقا بالمباشرة أو الواسطة.
5- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الشروط والضوابط ، وإعطائه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحدٍ منهم مصلحةٌ في عملية النقل.
6- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتاً كلياً ويستحيل عودته للحياة مرةً أخرى بشهادة ثلاثةٍ من أهل الخبرة العدول مكتوبةٍ وموثّقةٍ منهم.
7- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضوٍ سليمٍ من إنسان آخر حيٍّ أو ميتٍ ، ويكون محققاً للمنقول إليه مصلحةٌ ضروريةٌ لا بديل عنها.
8- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي ، عالما بأنه يوصي بعضوٍ معينٍ من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته.
9- إذا لم تكن هناك وصية من الميت بالنقل منه ولا إذن من الورثة الشرعيين للميت ، بأن كان المتوفى مجهول الشخصية فيكون الترخيص بنقل العضو بإذن من النيابة العامة أو ولي الأمر في الدولة.
10- أن لا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤدياً إلى اختلاط الأنساب بأي حالٍ من الأحوال .
فإذا روعيت الشروط السابقة جاز النقل وإلا فالنقل حرام والله سبحانه وتعالى أعلم
مصدر الفتوى
:
إسلام أون لاين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: